السيد محسن الحكيم

255

مستمسك العروة

فلا يحد ويلحق به الولد ( 1 ) . نعم يعزر . ( مسألة 46 ) : إذا وطئ الثانية بعد وطئ الأولى حرمتا عليه مع علمه بالموضوع والحكم ( 2 ) . وحينئذ فإن

--> ( * 1 ) الوسائل باب : 29 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : 2 . ( * 2 ) الوسائل في باب : 29 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : 9 .